السيد أحمد الموسوي الروضاتي

527

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا قلع سن مثغر ، كان له قلع سنه ، فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني . كان للمجني عليه أن يقلعه ثانيا أبدا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي * قال فقهاء العامة السن الزائدة فيها الحكومة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 205 : المسألة 79 : كتاب الجنايات : السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي . وقال جميع الفقهاء : فيها الحكومة وليس فيها شيء مقدر ، ولا تبلغ الحكومة سن الأصلي . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الاقتصاص للإمام أو من يأمره به - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 205 : المسألة 80 : كتاب الجنايات : إذا وجب لإنسان قصاص في نفس أو طرف ، فلا ينبغي أن يقتص بنفسه . فان ذلك للإمام أو من يأمره به الإمام بلا خلاف . . . * أجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 205 ، 206 : المسألة 81 : كتاب الجنايات : أجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته يستوفيها منه سيده ويمسك العبد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 206 : المسألة 82 : كتاب الجنايات : إذا قطع يد عبد ، ففيه نصف قيمته يستوفيها منه سيده ، ويمسك العبد . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا : وجوب نصف القيمة على الجاني مجمع عليه ، والتخيير إليه في تسليم العبد والمطالبة بكمال القيمة يحتاج إلى دليل . * إذا قطع يدي عبد كان عليه كمال قيمته ويتسلم العبد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 206 ، 207 : المسألة 83 : كتاب الجنايات : إن قطع يدي عبد ، كان عليه كمال قيمته ، ويتسلم العبد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قطع إصبع غيره فقال المجني عليه قد عفوت عن عقلها وقودها ثم اندملت صح العفو عن العقل والقود معا